عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
وقال الحسن : إذا قال الحقي بأهلك نيته . أي قال الحسن البصري إذا قال لامرأته الحقي بأهلك تعتبر نيته ؛ أراد أنه كناية يعتبر فيه قصده ، إن نوى الطلاق وقع ، وإلا فلا . وروى عبد الرزاق بلفظ هو ما نوى .