عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
وقال ابن عباس : الطلاق عن وطر ، والعتاق ما أريد به وجه الله تعالى . أي قال ابن عباس الطلاق عن حاجة ؛ أراد به أنه لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة مثل النشوز ، وكلمة عن تتعلق بمحذوف ؛ أي الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجة ، والوطر بفتحتين ، قال أهل اللغة : لا يبنى منه فعل . قوله ( والعتاق ما أريد به وجه الله ) ؛ يعني العتاق لله ، فهو مطلوب دائما .