حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب تلبس الحادة ثياب العصب

( باب تلبس الحادة ثياب العصب )

78 - حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" . مطابقته للترجمة في قوله : " إلا ثوب عصب " وهشام هو ابن حسان القردوسي بضم القاف وسكون الراء ، وقال بعضهم : هو هشام الدستوائي .

وهو غلط ، والصحيح أنه هشام بن حسان ، وكذا قاله الحافظ المزي . وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن سيرين ، وأورد حديث أم عطية هذا هنا مصرحا برفعه ، وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحادة لا يجوز لها لبس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد ، وقد رخص في السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي ، وكرهه الزهري ، وكان عروة يقول : لا تلبس من الحمرة إلا العصب ، وقال الثوري : تتقي المصبوغ إلا ثوب عصب ، وقال الزهري : لا تلبس العصب ، وهو خلاف الحديث ، وقال الشافعي : كل صبغ فيه زينة أو تلميع مثل العصب والحبرة والوشي فلا تلبسه غليظا كان أو رقيقا ، وعن مالك : تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد إن لم يكن حريرا ، ولا تلبس الملون من الصوف . قال في المدونة : إلا أن لا تجد غيره ، ولا تلبس رقيقا ولا عصب اليمن ، ووسع في غليظه ، وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان والقطن .

وقال النووي : ويحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ ، وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث