باب تلبس الحادة ثياب العصب
قال الأنصاري : حدثنا هشام ، حدثتنا حفصة ، حدثتني أم عطية : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار . الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك ، قاضي البصرة ، شيخ البخاري ، روى عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة ، ولعل البخاري أخذ هذا عنه مذاكرة ، فلهذا لم يرو عنه بصيغة التحديث ، وهشام هو ابن حسان وقد مر عن قريب ، وقد وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن الأنصاري بلفظ : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا . قوله : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تمس فيه حذف تقديره : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لا تمس طيبا .
قوله : إلا أدنى طهرها أي إلا في أول طهرها ، والأدنى بمعنى الأول ، وقيل : بمعنى عند وهو الأوجه ، وقال الكرماني : ويروى إلى أدنى مكان إلا قوله : نبذة بالنصب بدل من قوله : طيبا ، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر تقديره : وتمس نبذة من قسط . وأظفار بواو العطف وهو الأوجه على ما لا يخفى .