باب قول الله تعالى ومن أحياها قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا
حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبد الصمد ، حدثنا شعبة ، حدثنا عبيد الله بن أبي بكر سمع أنسا رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الكبائر ح ، وحدثنا عمرو ، حدثنا شعبة ، عن ابن أبي بكر ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، أو قال : وشهادة الزور . مطابقته للآية المذكورة في قوله : وقتل النفس ، وأخرجه من طريقين أحدهما عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب المروزي ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري البصري ، عن شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك ، عن جده أنس بن مالك ، والآخر عن عمرو بن مرزوق ، عن شعبة ، عن عبيد الله إلخ ، والحديث مضى في الشهادات عن عبد الله بن نمير ، وفي الأدب عن محمد بن الوليد ، والطريق الثاني أخرجه مسلم في الأيمان عن يحيى بن حبيب وغيره ، وأخرجه الترمذي في البيوع ، وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى ، وأخرجه النسائي في القضاء ، والتفسير والقصاص عن إسحاق بن إبراهيم وغيره ، وهنا ذكر عن شعبة قتل النفس بغير شك ، وتارة ذكرها بالشك ، وتارة لم يذكرها أصلا ، قوله : أو شهادة الزور شك من الراوي ، وليس العدد فيه محصورا قيل لابن عباس : هي سبع ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب ، وعنه أيضا إلى السبعمائة أقرب ، وقيل : هي إحدى عشرة ، وقالت جماعة من أهل السنة : كل المعاصي سواء لا يقال صغيرة أو كبيرة ، لأن المعنى واحد ، وظواهر الكتاب والسنة ترد عليهم ، وقد قال الله تعالى : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الآية .