حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

وقال لي ابن بشار ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن غلاما قتل غيلة فقال عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وابن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة وبالراء وهو محمد بن بشار المعروف ببندار ، ويحيى هو ابن سعيد القطان ، وعبيد الله هو ابن عمر العمري . وهذا الأثر موصول إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بسند صحيح ، ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر : حدثنا وكيع حدثنا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ، وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم ، قوله : قتل على صيغة المجهول ، قوله : غيلة بكسر الغين المعجمة أي غفلة ، وخديعة قوله : فيها أي في هذه الفعلة ، وفي رواية الكشميهني : فيه وهو أوجه ، قوله : أهل صنعاء بالمد بلدة باليمن ، وهذا الأثر حجة للجمهور على أن الجمع يقتل بواحد ، وقال صاحب التوضيح : كأن البخاري أراد بأثر عمر رضي الله تعالى عنه الرد على محمد بن سيرين ، قال في الرجل يقتله الرجلان : يقتل أحدهما ويؤخذ الدية من الآخر ، وقد ذكرناه عن قريب .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث