حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثنا موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : قالت عائشة : لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ، وجعل يشير إلينا : لا تلدوني ، قال : فقلنا : كراهية المريض بالدواء ، فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ، قال : قلنا : كراهية للدواء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبقى منكم أحد إلا لد ، وأنا أنظر إلا العباس ، فإنه لم يشهدكم . هذا الحديث قد مضى عن قريب في باب القصاص بين الرجال والنساء ، فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن علي ، عن يحيى إلى آخره ، وهنا أخرجه عن مسدد ، عن يحيى القطان ، عن سفيان الثوري ، عن موسى بن أبي عائشة الهمداني ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وقال الكرماني : وحديث اللدود ليس صريحا في القصاص لاحتمال أن يكون عقوبة لهم حيث خالفوا أمره صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال شارح التراجم : أما القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمة لأنه من شخص واحد ، وقد يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هذه المحقرات ، فكيف لا يقاد من الجمع من الأمور العظام كالقتل ، والقطع ، وأشباه ذلك . قوله : لا تلدوني بالضم ، وقيل : بالكسر ، قوله : قال أي قال صلى الله عليه وسلم ، قوله : كراهية بالنصب والرفع ، قوله : بالدواء ويروى للدواء قوله : ألم أنهكم ويروى ألم أنهكن ، قوله : إلا لد بضم اللام وتشديد الدال على صيغة المجهول ، قوله : وأنا أنظر جملة حالية أي لد بحضوري ، وحالة نظري إليه ، قوله : إلا العباس استثناء من أحد ، وهو لم يكن حاضرا وقت اللد ، فلا قصاص عليه ، ومر الكلام فيه في الباب المذكور فليرجع إليه .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث