حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب من الإكراه كره وكره واحد

حدثنا حسين بن منصور ، حدثنا أسباط بن محمد ، حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال الشيباني : وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره ، عن ابن عباس رضي الله عنهما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا الآية قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجها ، وإن شاءوا لم يزوجها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية بذلك . مطابقته للترجمة في قوله : كرها في الآية . وحسين بن منصور النيسابوري ما له في البخاري إلا هذا الموضع ، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين ، وأسباط بلفظ الجمع ابن محمد القرشي الكوفي ، وعطاء أبو الحسن السوائي بضم السين المهملة وخفة الواو وبالهمزة بعد الألف نسبة إلى سواء بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن كبير ، وهو من أفراد البخاري .

والحديث مر تفسيره في سورة النساء . قوله قال كان ويروى كانوا ، وهي الأصح . قوله : فهم أي أهل الرجل ويروى وهم بالواو .

قوله : في ذلك ويروى بذلك . وقال المهلب : فائدة هذا الباب والله أعلم التعريف بأن كل من أمسك امرأة لأجل الإرث منها طمعا أن تموت فلا يحل له ذلك بنص القرآن .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث