عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها
قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر : يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد ، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ، ولكن عليه الحد . أي قال محمد بن مسلم الزهري إلى آخره . قوله : يفترعها بالفاء والراء والعين المهملة أي يفتضها .
قوله : يقيم قال الكرماني : ويقيم إما بمعنى يقوم وإما من قامت الأمة مائة دينار إذا بلغت قيمتها . قوله : ذلك أي الافتراع . قوله : الحكم بفتحتين أي الحاكم .
قوله : العذراء أي البكر . قوله : بقدر قيمتها أي على الذي افتضها ، ويروى بقدر ثمنها ، والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع نسبة قيمتها ، أي أرش النقص ، وهو التفاوت بين كونها بكرا وثيبا ، وفائدة قوله : ويجلد دفع توهم من يظن أن الغرم يغني عن الجلد . قوله : غرم أي غرامة ، وقول مالك كقول الزهري كما نقل عن المهلب .