عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب شهادة الزور في النكاح
حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال إذا سكتت . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهشام هو الدستوائي ، والحديث قد مر في النكاح . قوله لا تنكح على صيغة المجهول أي لا تزوج .
قوله : حتى تستأذن على صيغة المجهول أيضا أي حتى يؤخذ منها الإذن . قوله : حتى تستأمر على صيغة المجهول أيضا أي حتى تستشار .