المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب فضل الطهارة وشرطها في الصلاة
[ 168 ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ . و ( قوله : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) الحدث هنا كناية عما يخرج من السبيلين معتادًا في جنسه وأوقاته ، عند مالكٍ وجُلِّ أصحابه ، وقال ابن عبد الحكم والشافعي : المعتبر الخارج النجس من المخرجين . وقال أبو حنيفة : المعتبر الخارج النجس وحده ، فمن أي مَحلٍّ خرج نقض وأوجب .