باب السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور
) باب السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 252 - [ 189 ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ . ( 7 ) ومن باب السواك ( قوله : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ) أي : لأوجبت ذلك عليهم ؛ عبر بالأمر عن الوجوب ؛ لأنه الظاهر منه . وهل المندوب مأمورٌ به أو لا ؟ اختلف في ذلك أهل الأصول ، والصحيح أنه مأمورٌ به ؛ لأنه قد اتفق على أنه مطلوبٌ مقتضى ، كما قد حكاه أبو المعالي .
وهذا الحديث نصٌ في أن السواك ليس بواجب ، خلافًا لداود ، وهو حجةٌ عليه . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ما لكم تدخلون عليّ قُلحًا ؟ استاكوا ؛ على جهة الندب ، ولم يختلف الناس في أن السواك مشروع عند الوضوء ، أو عند الصلاة . وفيه حجة لمن قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد في الأحكام على ما يذكر في الأصول .