حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب غَسلِ الْمَنِيّ مِنَ الثَّوبِ وغسلِ دَمِ الْحَيضِ

[ 224 ] وَعَنْ أَسْمَاءَ ؛ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ : إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ . كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ . و ( قوله - عليه الصلاة والسلام - : تحته ثم تقرصه ) رويناه مشددًا ومخففًا ، والحت : الحك .

والقرص ، والتقريص : هو تقطيعه بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ، ويخرج من الثوب . وقوله : ثم تنضحه ، ذهب بعض الناس إلى أن النضح هنا معناه الغسل ، وتأوله على ذلك ، ولا حاجة إلى هذا التأويل ، بل إنما معناه الرشُّ ، وأما غسل الدم فقد علمها إياه ؛ حيث قال لها : تحته ثم تقرصه بالماء ، وأما النضح فهو فيما شكت فيه من الثوب ، كما قالت عائشة في المني ، ولذلك جمعنا بين حديث عائشة في غسل المني وبين حديث أسماء في غسل دم الحيضة ، حتى يتبين أن الكيفية المأمور بها في غسلهما واحدة ، وأنهما متساويتان في النجاسة . ويدل هذا الحديث على أن قليل دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل جميعه ، من حيث لم يفرق بينهما في محل البيان ، ولو كان حكمهما مختلفًا لفصله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعًا ، وهو مشهور مذهب مالك ، وقد قال مالك رحمه الله : قد سماه الله أذى ، وهو يخرج من مخرج البول .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث