باب في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة
[ 248 ] وَعَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نحو الْحِلابِ ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ الأَيْسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ . الْحِلابِ : إنَاء ضَخم يُحلَبُ فِيهِ . و ( قول عائشة : دعا بشيءٍ نحو الحلاب ) روايتنا فيه : الحلاب ، بكسر الحاء المهملة لا يصح غيرهًا ، قال الخطابي : هو إناءٌ يسع قدر حلبةٍ ، وقال غيره : إناء ضخم يحلب فيه ، يقال له : الْمِحلب أيضًا ، بكسر الميم ، قال الشاعر : صاحِ ! هل رأيت أو سَمِعتَ براع رد في الضرع ما ثوى في الحلاب وقد وهم من ظنه من الطيب ، والذي هو من الطيب هو من الْمَحلبَ ، بفتح الميم واللام .
وكذلك وهم من قال فيه : الجلاب بالجيم المضمومة ، قال الهروي . وفسرهُ الأزهريُّ بأنه هُنا ماء الورد ، قال : وهو فارسيٌّ معربٌ .