حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن

[ 281 ] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا . و ( قوله : إن له دسمًا ) بفتح السين وسكونها ، والفتح أولى به ؛ لأنه الاسم ؛ مثل الحسَب والنَّقضِ ، وهو عبارة عن زفر الدهن . يقال منه : دسم الشيء بالكسر يَدَسم بالفتح ، وتدسيم الشيء : جعل الدسم عليه .

ويقال أيضًا : دَسَمَ المطرُ الأرض : بلها ولم يبالغ . قال عياض : وأما المضمضة من اللبن فسنةٌ للقائم إلى الصلاة ، ومستحبٌ لغيره ، وكذلك من سائر الطعام ، وهو من ناحية السواك ، ولا سيما فيما له دسم أو سُهُوكةٌ ، أو تعلق بفيه طعمٌ يشغل المصلي . وقد اختلف العلماء في اليد قبل الطعام وبعده ، ومذهب مالك : ترك ذلك إلا أن يكون في اليد قذر ، فإن كان للطعام رائحة كالسمك غسلت اليد بعدُ ولا تغسل قبل ؛ لما ذُكر .

قال الشيخ - رحمه الله - : وقد روى أبو داود : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا ولم يتمضمض ، ولم يتوضأ ، وصلى . وهذا يدل على أنه ليس من السنن المؤكدة الراتبة .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث