باب النهي عن الاختصار في الصلاة وما يجوز من مس الحصى فيها
) باب النهي عن الاختصار في الصلاة ، وما يجوز من مس الحصى فيها ، وما جاء في البصاق في المسجد ( 545 ) [437] - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا . ( 48 ) ومن باب : النهي عن الاختصار في الصلاة قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا : اختُلف في تأويله على أقوال : أحدها : أن يأخذ بيده عصًا يتوكأ عليها . قاله الهروي .
وثانيها : أن يقرأ من آخر السورة آية أو اثنتين في فرضه ، ولا يكملها . قاله أبو هريرة . وثالثها : هو أن يضع يده على خَصْره في الصلاة ؛ لأنه مِن فعل أهل الكِبْر .
وقيل : لأنه من فعل اليهود ؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم - : الاختصار راحة أهل النار ؛ يعني اليهود والمتكبرين ؛ لا أنّ لهم في النار راحة . ورابعها : هو حذف الصلاة ، بحيث لا يتم ركوعها ، ولا سجودها ، ولا حدودها .