حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

الخروج إلى المصلى في العيدين وخروج النساء

( 890 ) ( 11 و 12 ) [752] - وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى ، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَتْ : الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ . وقول أم عطية : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن ؛ تعني : النساء ، والضمير عائد على نساء جرى ذكرهن ، وقد أبدلت من ضميرهن بقولها : العواتق والحيَّض وذوات الخدور . ولا يصح أن يُستدل بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليهما ؛ لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق ؛ كالحيَّض ، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب الأصاغر على الصلاة ، وشهود ج٢ / ص٥٢٥دعوة المسلمين ، ومشاركتهم في الثواب والخير ، وإظهار جمال الدين .

والعاتق : الجارية حين تدرك . قال ابن السِّكِّيت : العاتق : فيما بين أن تدرك إلى أن تُعَنِّس ما لم تتزوج . والخدور : البيوت ، وأصله : الهودج ، ويعني به : المخبآت .

وهذا الحديث حجة على خروج النساء في العيدين ، وهو مذهب جماعة من السلف ؛ منهم : أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن عمر ، وغيرهم ، ومنهم من منعهن من ذلك جملة ؛ منهم : عروة ، والقاسم ، ومنهم من منع الشابة دون غيرها ؛ منهم : عروة ، والقاسم في قول آخر لهما ، ويحيى بن سعيد ، وهو مذهب مالك وأبي يوسف ، واختلف قول أبي حنيفة في ذلك بالإجازة والمنع ، وكان مستند المانع : ما أحدثه النساء من التبرج والزينة الظاهرة . وقوله : فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة ؛ أي : موضع الصلاة ؛ كما قال في الرواية الأخرى : يكنّ خلف الناس . وهذا تنزيه للصلاة وللمصلين من اختلاط النساء بهنّ ، ولئلا تظهر مخالفة من لا يصلّي بمن يصلّي .

والجلباب : الإزار ، وجمعه : جلابيب ، وقيل : هي المقنعة ، وقيل : هو كالملاءة والملحفة ، وقيل : الخمار . ولِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا : يعني : لتُعِرْها من ثيابها ، وقيل : هو على المبالغة ؛ يعني : أنه يخرج اثنتان في لحاف واحد . وقوله : يكبرن مع الناس ؛ يعني : إذا كبروا .

والتكبير في العيد له أربعة ج٢ / ص٥٢٦مواطن : في الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام للصلاة ، والتكبير في الصلاة ، والتكبير في الخطبة بتكبير الإمام ، والتكبير أيام التشريق خلف الصلوات ، على الخلاف في هذه الجملة ، وسيأتي ذكر بعضه .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث