حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

) باب الإسراع بالجنازة ، وفضل الصلاة عليها ، واتباعها ( 944 ) ( 50 ) [812] - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . ( 9 ) ومن باب : الإسراع بالجنازة قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة ؛ أي : أسرِعوا بحملها إلى قبرها في مشْيِكم ، يدلّ عليه قوله في آخره فخيرٌ تقدمونها إليه ، أو شرٌّ تضعونه عن رقابكم ، وقيل : يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير .

قال الشيخ رحمه الله : والأول أظهر . ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبًا ؛ إذ مقتضاه مُطلقُ الإسراع ، فإنه لم يُقيِّده بقيد ، والله أعلم . ثم على الأول فذلك الإسراع يكون في رفق ولطف ، فإنه إن لم يكن كذلك تعب المتبع ، ولعلّه يضعف عن كمال الاتباع ، وانخرقت حرمة الميت لكثرة تحريكه ، وربما يكون ذلك سبب خروج شيء منه فيتلطَّخ به ، فيكون ذلك نقيض المقصود الذى هو النظافة .

ومقصود الحديث ألا يتباطأَ في حمله بالمشي فيُؤَخر عن خير يقدم به عليه ، أو يستكثر من حمل الشرّ إن كان من أهله ، ولأن المبطِّئ في مشيه يخاف عليه الزهو والتكبر ، وهذا قول الجمهور . وقد تضمن هذا الحديث الأمر بحمل الميت إلى قبره ، وهو واجب على الكفاية إن لم يكن له مال يحمل منه . والجنازة : بفتح الجيم وكسرها ، لغتان للميت ، والكسر أفصح - قاله القتبي .

وقال أبو علي : بالكسر السرير الذي يحمل عليه الميت ، قال ابن دريد : جَنَزْتُ الشيء سترته ، ومنه سمي الميت جنازة لأنه يُستر . وعن ابن الأعرابي : الفتح للميت ، والكسر للنعش .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث