باب قضاء الصيام عن الميت
( 157 و 158 ) [1017] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ . قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : صَوْم شهرين ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها .
وقوله : ( وجب أجرك ) ؛ أي : في الصدقة ، ( وردَّها ) ؛ أي : إلى ملكك ، وهذا لأن ملك الميراث جبري ، بخلاف غيره من جميع التمليكات ، ولذلك جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المشتري لصدقته كالعائد فيها . وسيأتي الكلام على قوله : ( حجي عنها ) في الحج .