حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب ما يقتل المحرم من الدواب

[1069] وعن ابن عمر عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . و( الحدأة ) بكسر الحاء ، مهموز ، والجمع : حِداء : مقصور ، مهموز . وكذا في بعض الروايات .

وأما رواية : ( الحديا ) ؛ فقال ثابت : صوابه : الهمز على معنى التذكير ، وإلا فحقيقته : الحديئة ، وكذا قيده في صحيح البخاري . أو : ( الحدية ) على التسهيل . وقول القاسم في الأم : تقتل بصغر لها ؛ أي : بمذلة وقهر ، كما قال تعالى : وَهُمْ صَاغِرُونَ و( العقور ) في وصف الكلب : هو الذي يعقر كثيرًا ؛ أي : يجرح .

يقال : سرج معقر : إذا كان يجرح الدابة . قال الشاعر : . فتنفست كتنفس الظبي العقير أي : المجروح .

وقيل : الدَّهِش . وقد استدل مالك ، والشافعي ، وأصحابهما بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم ؛ على أن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بحدٍّ . وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين ما اجترحه فيه مما يوجب القتل ، فيقام فيه ، وبين ما اجترحه خارجًا فيلجأ إلى الخروج ، بأن يضيق عليه حتى يخرج ، فيقام عليه خارجه .

وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث