المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب ما يقتل المحرم من الدواب
( 75 ) [1070] وعنه قال : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا . وقوله : ( وفي الصلاة أيضًا ) ؛ يعني : أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل هذه الدواب في الصلاة ، ولا يخرج عن الصلاة بقتلها ؛ اللهم إلا أن يحتاج في محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرج به عن سنة الصلاة وهيئتها ، فإن فعل ذلك استأنف صلاته .