حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا وإرداف الحائض

) باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا ، وإرداف الحائض 1209 [1078] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ . ( 12 ) ومن باب: يغتسل المحرم ولو كان امرأة حائضًا قوله : ( نفست أسماء ) ؛ أي : ولدت . وقد تقدم ؛ أنه يقال : نفست المرأة في الحيض والولادة بالضم والفتح .

كما حكاهما صاحب الأفعال ، غير أن الضم في الولادة أكثر . والفتح في الحيض أكثر . وقيل : إنه لا يقال في الحيض إلا بالفتح ، حكاه الحربي .

و( الشجرة ) : شجرة كانت هناك بذي الحليفة ، و( البيداء ) طرف منها ، وكأنها إنما نزلت هناك لتبعد عن الناس لأجل الولادة . وأمره - صلى الله عليه وسلم - لها بأن تغتسل : إنما كان للإهلال ، وهو الإحرام . وفي الحج أغسال هذا أوكدها ، وهو سنة عند الجمهور .

وقال بوجوبه عطاء ، والحسن في أحد قوليه ، وأهل الظاهر . والغسل الثاني لدخول مكة . ومن أصحابنا من اكتفى بهذا الغسل عن غسل الطواف ، وقال : إنه شرع لأجل الطواف ؛ لأنه أول مبدوء به عند الدخول .

ومنهم من لم يكتف به ، وقال : لا بدَّ من غسل الطواف ، وإنما ذلك للدخول فقط . والغسل الثالث : للوقوف بعرفة . وهذه الأغسال كلها سنن مؤكدة .

وقد أطلق مالك على جميعها الاستحباب ، وأوكدها غسل الإحرام .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث