حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب متى يقطع الحاج التلبية

[1133] قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ . وقوله : ( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ) ؛ أخذ بهذا جماعة من السلف ، وجمهور فقهاء الأمصار : الشافعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن مالك .

ثم هل يقطعها إذا رمى أوَّل حصاة ، أو حتى يُتِمَّ السبع ؟ قولان عنهم . ومشهور مذهب مالك : أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة . ورواه عن علي وابن عمر ، وعائشة .

وهو مذهب أكثر أهل المدينة . ثم هل يقطعها بعد الزوال ، أو بعد الصلاة ، أو عند الرَّواح إلى الموقــف ؟ ثلاثة أقوال في مذهبه . وقال ابن الجلاب : من أحرم من عرفة لبَّى حتى يرمي الجمرة .

وقال الحسن بن حيي : حتى يصلِّي الغداة يوم عرفة . وإنكار الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة ؛ دليل على أن عملهم كان على قطعها قبل ذلك ، وهو متمسَّك لمالك على أصله في ترجيح العمل على الخبر . وهذا نحو مِمَّا تقدم من إنكار النَّاس على عائشة إدخال الجنازة في المسجد .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث