حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات

‎( ‎35 ) باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات 1284 ( 272 و 273 ) [1136] عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ . وَفِي رِوَايَةٍ : وَمِنَّا المهلل ، فأما نحن فنكبر . 1285( 274 ) [1137] وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَات: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

( 35 ) ومن باب: ما يقال في الغدوِّ من منى إلى عرفات ظاهر هذا الحديث ؛ بل وأحاديث هذا الباب : جواز التلبية ، والتكبير ، والتهليل بالغدوِّ إلى عرفات ، والإفاضة منها . وبذلك قال مالك وغيره ، ولا نعلم خلافًا في جواز ذلك ؛ مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها ، وقد ذكرنا متى يقطعها الحاج . فأما المعتمرون : فعند مالك إن أحرم من التنعيم فيقطعها إذا رأى الحرم .

وعنه : أنه إن أحرم من الجعرانة قطع إذا دخل مكة . وعند أبي حنيفة ، والشافعي : يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف . ولم يفرقا بين القرب والبعد .

هذا المحتوى شرحٌ لـ3 أحاديث
موقع حَـدِيث