المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها
( 356 و 357 ) [1174] وعنه، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ . وفي رواية: نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ بَقْرَةً فِي حِجَتِهِ . وقوله : ( ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة ) ؛ هذا لأنها أردفت ، كما قدَّمنا ، والله تعالى أعلم .
ويحتمل أن يكون تطوّع بها عنها . وقوله في الرواية الأخرى : ( نحر عن أزواجه بقرة ) ؛ أي : بقرة ، بقرة عن كل واحدة ؛ بدليل الرواية المتقدمة عن عائشة . وقوله في الروايتين : ( نحر وذبح ) ؛ دليل على جواز كل واحد منهما في البقر ، وسيأتي .