حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها

( 356 و 357 ) [1174] وعنه، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ . وفي رواية: نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ بَقْرَةً فِي حِجَتِهِ . وقوله : ( ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة ) ؛ هذا لأنها أردفت ، كما قدَّمنا ، والله تعالى أعلم .

ويحتمل أن يكون تطوّع بها عنها . وقوله في الرواية الأخرى : ( نحر عن أزواجه بقرة ) ؛ أي : بقرة ، بقرة عن كل واحدة ؛ بدليل الرواية المتقدمة عن عائشة . وقوله في الروايتين : ( نحر وذبح ) ؛ دليل على جواز كل واحد منهما في البقر ، وسيأتي .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث