المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها
[1217] وعَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . 1359 [1218] وعن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : يَخْطُبُ النَّاسَ .
وقول جابر إنَّه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ليس مناقضًا لقوله إنه دخل ذلك اليوم وعليه المغفر ؛ لإمكان أن تكون العمامة تحت المغفر وقاية من صدأ الحديد وشعثه ، أو يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة ، والله تعالى أعلم .