حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب النهي عن خِطْبَةِ الرجل على خِطْبَةِ أخيه

( 1415 ) ( 60 ) [1468] وعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ . ( 1416 ) [1469] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، وزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي .

و( قوله : لا شغار في الإسلام ) أي : لا صحة لعقد الشغار في الإسلام ، وهو حجة لمن قال بفساده على كل حال ، وهو ظاهر هذه الصيغة ؛ كقوله : ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام ) و: ( لا عمل إلا بنية ) و: ( لا رجل في الدار ) فإن الظاهر من هذه الصيغة نَفْي الأصل والصحة ، ونَفْي الكمال محتمل فلا يصار إليه إلا بدليل ، كما بيَّنَّاه في قوله : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) . ج٤ / ص١١٢وقد جاء تفسير الشِّغار في حديث ابن عمر من قول نافع ، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساقه . وظاهره الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة ، أو غيره من الرواة ، أعني : في حديث أبي هريرة . وكيفما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان . فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود ، وإن كان من قول صحابي فمقبول ؛ لأنهم أعلم بالمقال ، وأقعد بالحال .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث