المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب استئمار الثيب واستئذان البكر
( 1422 ) ( 71 ) [1474] وعَنْها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَي عَشْرَةَ . و( قوله : ومعها لُعَبُها ) أي : البنات التي تلعب بها الجواري . وقد جاء : أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهنّ يَلْعَبْن بها ، فأقرّهنّ على ذلك ؛ لتطييب قلوبهن ، وليتدربْن على تربية أولادهن ، وإصلاح شأنهنّ وبيوتهن .
وفي هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى .