حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ونشر أحدهما سر الآخر

) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ، ونشر أحدهما سر الآخر ( 1436 ) [1493] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا . وفي لفظ آخر : إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . ( 16 ) ومن باب : تحريم امتناع المرأة على زوجها ( قوله : والذي نفسي بيده ) هو قسم بالله تعالى ؛ أي : والذي هو مالك نفسي ، أو قادرٌ عليها .

ففيه دليل : على أن الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها : اسم الله تعالى ، يمين جائزة ، حكمها حكم الأسماء الصريحة على ما يأتي . و( قوله : ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها ، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها ) دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها . ولا خلاف فيه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والمرأة في ذلك بخلاف الرَّجل ، فلو دعت المرأة زوجها إلى ذلك لم يجب عليه إجابتها ، إلاَّ أن يقصد بالامتناع مضارَّتها ، فيحرم عليه ذلك .

والفرق بينهما : أن الرَّجل هو الذي ابتغى بماله ، فهو المالك للبضع . والدرجة التي له عليها هي السلطنة التي له بسبب ملكه . وأيضًا : فقد لا ينشطُ الرَّجل في وقت تَدْعُوه ، فلا ينتشر ، ولا يتهيأ له ذلك ، بخلاف المرأة .

و( قوله : الذي في السماء ) ظاهره : أن المراد به : الله تعالى ؛ ويكون معناه بمعنى قوله تعالى : أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وقد تكلمنا عليه في كتاب الصلاة . ويحتمل أن يراد به هنا : الملائكة . كما جاء في الرواية الأخرى : ( إلا لعنتها الملائكة حتى تُصْبح ) .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث