باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
( 1582 ) [1675] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ: أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا . و( قوله : أنَّه بلغ عمر : أن سمرة باع خمرًا ) اختلف في كيفية بيع سمرة ـ رضي الله عنه ـ الخمر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ، ظنًّا منه : أن ذلك جائز . والثاني : أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا ، والعصير يُسمَّى خمرًا ؛ كما قد سمي العنب به في قوله تعالى : إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وُسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر .
والثالث : أن يكون خلل الخمر وباعها خلاًّ . ولعل عمر كان يعتقد : أن ذلك لا يحلِّلها ، كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي . قلت : وفي هذين الوجهين بُعْدٌ .
والأشبه : الأول .