حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

( 1628 ) ( 5 ) [1707] وعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا بْنَت لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا . قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْتفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ .

قَالَ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ . و( قوله في حديث سعد : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع أشفيت منه على الموت ) عادني : زارني . ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض .

فأما الزيارة فأكثرها للصحيح . وقد تقال للمريض . فأمَّا قوله تعالى : حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ج٤ / ص٥٤٣فكناية عن الموت .

و( الوجع ) اسم لكل مرض . قاله الحربي . و( أشفيت ) : أشرفت .

يقال : أشفى وأشاف بمعنى واحد . قاله الهروي . وقال القتبي : لا يقال : أشفى إلا على شرّ .

وفيه : عيادة الفضلاء والكبراء للمرضى ، وتفقد الرَّجل الفاضل أصحابه وإخوانه . و( قوله : بلغني من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بثلثي مالي ) فيه ما يدلُّ على أن إخبار المريض بحاله لا على جهة التشكّي والتَّسخُّط جائز ، وغير منقص لثوابه . ألا ترى : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه إنكار ، ولا تنبيه على تنقيص أجر ولا غيره .

و( ذو مال ) : وإن صلح للكثير والقليل الذي ليس بتافه ؛ فالمراد به ها هنا : المال الكثير بقرينة الحال . و( قوله : ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ) ظاهر هذا : أنه ليس له وارث إلا ابنة واحدة . وليس كذلك .

فإنَّه كان له ورثة وعصبة . وإنما معنى ذلك : لا يرثني بالسَّهم إلا ابنة واحدة . وقيل : لا يرثني من النساء إلا ابنة واحدة .

وكلاهما محتمل . ثم أفاق من مرضه ، وكان له بعده ثلاثة من الولد ذكور ؛ أحدهم : اسمه عامر ، وهو راوي هذا الحديث عن أبيه كما ذكرناه . و( قوله : أفاتصدَّق بثلثي مالي ؛ قال : لا ) ظاهر هذا السؤال : أنه إنما سأل عن الوصية بثلثي ماله لتنفذ بعد الموت .

يدل على ذلك : قرائن المرض ، وذكر الورثة ، وغير ذلك . ويحتمل : أن يكون عن صدقة بتلة ، يخرجها في الحال . وفيه بُعْدٌ .

وكيف ما كان فقد أجيب : بأن ذلك لا يجوز إلا في الثلث خاصة . قال ج٤ / ص٥٤٤القاضي عياض : أجمع العلماء : على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله إلا شيئًا روي عن بعض السَّلف ، أجمع الناس بعده على خلافه . والجمهور : على أنه لا يوصي بجميع ماله ، وإن لم يكن له وارث .

وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، وإسحاق ، وأحمد ، ومالك - في أحد قوليهما - إلى جواز ذلك . وروي عن علي ، وابن مسعود . وسبب هذا الخلاف : الخلاف في بيت المال هل هو وارث ، أو حافظ لما يجعل فيه .

وفيه دليل : على أن المريض محجور عليه في ماله . وهو مذهب الجمهور . وشذَّ أهل الظاهر ، فقالوا : لا يحجر عليه في ماله وهو كالصحيح .

وظاهر هذا : الحديث ، والنظر ، والمعنى : حجة عليهم . ومنع أهل الظاهر الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة . وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة .

وهو الصحيح ؛ لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة ) فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزًا وصحيحًا . و( قوله : الثلث ، والثلث كثير ) وروي : ( الثلث ) الأول بالرفع على الابتداء ، وإضمار الخبر ؛ أي : الثلث كافيك . وقيل : يجوز على أن يكون فاعلاً لفعل مضمر .

قلت : وفيه ضعف ؛ لأنه لا يكون ذلك إلا بعد أن يكون في صدر الكلام ما يدل على الفعل دلالة واضحة ، كقوله تعالى : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ، على خلاف بين الكوفيين والبصريين . فالبصريون يرفعونه بالفعل . والكوفيون بالابتداء .

وروي بالنصب على أن يكون ج٤ / ص٥٤٥مفعولاً بفعل مضمر تقديره : نفذ الثلث . أو : أمض الثلث . وما أشبهه ، وقيل : على الإغراء .

وفيه بُعْدٌ . وهو حجة للجمهور على جواز الوصية بالثلث على من شذّ ، وخالفهم ، وقال : لا يجوز إلا بالربع ، لكن لما استكثر النبي صلى الله عليه وسلم الثلث ؛ قال ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع حَضًّا على ذلك . وكل ذلك رفق بالورثة ، وترجيح لجانبهم على الصدقة للأجانب .

قلت : وعلى هذا فمن حسنت نيَّته فيما يبقيه لورثته كان أجره في ذلك أعظم من الصدقة به ، لا سيما إذا كانوا ضعافًا ، والله تعالى أعلم . و( قوله : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ) روايتنا في ( أن تذر ) بفتح الهمزة ، و( أن ) مع الفعل بتأويل المصدر في موضع رفع بالابتداء ، وخبره ( خير ) المذكور بعده ، والمبتدأ وخبره خبر ( إنك ) تقديره : إنك تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم فقراء . وقد وهم من كسر الهمزة من ( أن ) وجعلها شرطًا ؛ إذ لا جواب له ويبقى ( خير ) لا رافع له .

فتأمله . و( العالة ) : الفقراء . و( يتكففون الناس ) : يسألون الصدقة من أكف الناس : أو يسألونهم بأكفهم .

وهذا يدلُّ على أنَّه كان له ورثة غير الابنة التي ذكرها ، ويصحح ذلك التأويل الذي ذكرناه . وفيه دليل : على صحة ميراث ذي السهم مع العصبة . ولا خلاف فيه .

و( قوله : ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ) هذا يفيد بمنطوقه : أن الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة إلى الله عز وجل وإن كانت واجبة . وبمفهومه : أن من لم يقصد القربة لم يؤجر على شيء منها . ج٤ / ص٥٤٦والمعنيان صحيحان .

يبقى أن يقال : فهل إذا أنفق نفقةً واجبةً على الزوجة ، أو الولد الفقير ، ولم يقصد التقرب ؛ هل تبرأ ذمته ، أم لا ؟ فالجواب : أنها تبرأ ذمته من المطالبة ؛ لأن وجوب النفقة من العبادات المعقولة المعنى ، فتجري بغير نيَّة ، كالدِّيون ، وأداء الأمانات ، وغيرها من العبادات المصلحية ، لكن إذا لم ينو لم يحصل له أجر . وقد قرَّرنا هذا في أصول الفقه . ويفهم منه بحكم عمومه : أن من أنفق نفقة مباحة ، وصحَّت له فيها نيَّةُ التَّقرب أثيب عليها ، كمن يطعم ولده لذيذ الأطعمة ولطيفها ليردَّ شهوته ، ويمنعه من التشوُّف لما يراه بيد الغير من ذلك النوع ، وليرق طبعه ، فيحسن فهمه ، ويقوى حفظه ، إلى غير ذلك مما يقصده الفضلاء .

و( قوله : حتى اللقمة تضعها في فِي امرأتك ) يجوز في ( اللقمة ) النصب على عطفها على ( نفقة ) . وأظهر من ذلك أن تنصبها بإضمار فعل ؛ لأن الفعل قد اشتغل عنها بضميره . وهذا كقول العرب : أكلتُ السمكةَ حتى رأسها أكلته .

وقد أجاز في ( رأسها ) الرفع ، والنصب ، والجر ، وأوضح هذه الأوجه : النصب . وأبعدها الخفض . وكل ذلك جائز في ( حتى اللقمة ) ها هنا فَنَزِّلْهُ عليه .

والذي به قرأت هذا الحرف : النصب لا غير . وإنما خصَّ الزوجة بالذِّكر لأن نفقتها دائمة ، تعودُ منفعتُها إلى المنفق ، فإنها تحسنها في بدنها ، ولباسها ، وغير ذلك . فالغالب من الناس : أنه ينفق على زوجته لقضاء وطره ، وتحصيل شهوته ، وليس كذلك النفقة على الأبوين ، فإنها تخرج بمحض الكلفة ، والمشقة غالبًا ، فكانت نية التقرُّب فيها أقرب وأظهر .

والنفقة على الولد فيها شبه من نفقة الزوجة ، ومن نفقة الأبوين ، من حيث المحبة الطبيعية ، والكلفة الوجودية . ج٤ / ص٥٤٧وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسعد هذا الكلام في هذا الموطن تنبيها على الفوائد التي تحصلُ بسبب المال ، فإنه إن مات أُثيب على ترك ورثته أغنياء من حيث إنه وصل رحمهم ، وأعانهم بماله على طاعة الله تعالى ، كما قال : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة ) أي : ذلك أفضل من صدقتك بمالك ، وإن لم تمت حصل لك أجر النفقات الواجبة والمندوب إليها . ويخرج من هذا الحديث : أن كسب المال وصرفه على هذه الوجوه أفضل من ترك الكسب ، أو من الخروج عنه جملة واحدة .

وكل هذا : إذا كان الكسب من الحلال الخلي عن الشبهات ؛ الذي قد تعذَّر الوصول إليه في هذه الأوقات . و( قوله : أَأُخلَّفُ بعد أصحابي ؟ ) هذا الاستفهام إنما صدر عن سعد مخافة أن يكون مقامه بمكة بعد أصحابه إلى أن يموت بها قادحًا في هجرته ، كما قد نصَّ عليه في الرواية الأخرى ؛ إذ قال فيها : ( لقد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها ) . فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي : أن ذلك لا يكون ، وأنه يطول عمره إلى أن ينتفع به قومٌ ، ويستضرُّ به آخرون .

وقد كان ذلك . فإنه عاش بعد ذلك نيفًا وأربعين سنة ، وولي بالعراق أميرًا ، وفتحها الله تعالى على يديه ، فأسلم على يديه بشرٌ كثير ، فانتفعوا به ، وقتل وأسر من الكفار خلقًا كثيرًا ، فاستضروا به ، فكان ذلك القول من أعلام نبوَّته ، وأدلَّة صدق رسالته . و( قوله : اللهم ! أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ) يقتضي أن تبقى عليهم حال هجرتهم وأحكامها .

ويفيد : أن استصحاب أحكامها كان واجبا على من هاجر ، فيحرم عليه الرجوع إلى وطنه ، وترك المدينة إلى أن ج٤ / ص٥٤٨يموت بها ، وإن كان قد ارتفع حكم وجوب أصلها عمن لم يهاجر يوم الفتح ، حيث قال : ( لا هجرة بعد الفتح ) وقال : ( إن الهجرة قد مضت لأهلها ) أي : من كان هاجر قبل الفتح صحَّت له هجرته ، ولزمه البقاء عليها إلى الموت . ومن لم يكن هاجر سقط ذلك عنه . ومن نقض الهجرة خاف المهاجرون ، حيث تحرَّجوا من مقامهم بمكة في حجة الوداع .

وهذا هو الذي خاف منه سعد . فإن قضيته هذه كانت في حجة الوداع . وهذا هو الذي نقمه الحجَّاجُ على ابن الأكوع لما ترك المدينة ولزم الربذة فقال : تغربت يا ابن الأكوع؟ ! فأجابه : بأن قال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو .

وهذا هو الظاهر من جملة ما ذكرناه من هذه الأحاديث . وبه قال بعض أهل العلم . وهو الذي يدلُّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لكن البائسُ سعدُ بن خولة ) رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة ، وسيأتي الكلام عليه .

وقال آخرون : إن وجوب الهجرة ؛ ووجوب استدامة حكمها ؛ قد ارتفع يوم الفتح ، وإنما لزم المهاجرون المقام بالمدينة بعد الهجرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته ، ولأخذ شريعته ، ومشافهته ، وللكون معه اغتنامًا لبركته . ثم لما مات : فمنهم من أقام بالمدينة ، وأكثرهم ارتحل عنها . ولما فتحت الأمصار استوطنوها ، وتركوا سكنى المدينة .

فاستوطن الشام قوم منهم ، واستوطن آخرون العراق ، وآخرون مصر . ج٤ / ص٥٤٩وتأول أهل هذا القول ما تقدَّم : بأن ذلك إنما كان منهم مخافة أن تنقص أجورهم في هجرتهم متى زالوا عن شيء من أحكامها ، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يُنْقِصَهم شيئًا من ذلك . وللأولين أن ينفصلوا عن هذا ، بأن يقولوا : إنما استوطنوا تلك الأمصار للجهاد وفتح البلاد ، وإظهار الدين ، ونشر العلم ، حتى أنفذوا في ذلك أعمارهم ، ولما يقضوا من ذلك أوطارهم .

و( قوله : لكن البائس سعد بن خولة ) البائس : اسم فاعل من بئس ، يبأس : إذا أصابه بؤسٌ ، وهو الضرر . وسعد بن خولة : هو زوج سبيعة الأسلمية ، وهو رجل من بني عامر بن لؤي ، من أنفسهم . وقيل : حليفٌ لهم .

وقيل : إنه مولى أبي رُهْم بن عبد العزى العامري . واختلف في أمره ؛ فقال ابن مزين ، وعيسى بن دينار : إنه لم يهاجر من مكة حتى مات فيها . والأكثر على أنَّه هاجر ثم رجع إلى مكة مختارًا .

وعلى هذين القولين يكون بؤسُه ذمًّا له ؛ إما لعدم هجرته ، وإما لفسخها برجوعه عنها . وقال ابن هشام : إنَّه هاجر الهجرة إلى الحبشة ، والهجرة الثانية ، وشهد بدرًا ، وغيرها ، وتوفي بمكة في حجة الوداع . وعلى هذا فلا يكون بؤسه ذمًّا له ، بل توجُّعًا له ورحمة ؛ إذ كان منه : أنه هاجر الهجرتين ، ثم إنَّه مات بعد ذلك بمكة ، فيكون إشعارًا بما قدَّمناه من نقص ثواب من اتفق له ذلك .

ومن ذلك تحرَّج سعد ، والمهاجرون . والله تعالى أعلم . وظاهر هذا القول : أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال المحدِّثون : انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ( لكن البائس سعد بن خولة ) وأما قوله بعد ذلك : رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة ؛ ج٤ / ص٥٥٠فظاهره : أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم .

فقيل : هو قول سعد بن أبي وقاص . وقد جاء ذلك في بعض طرقه . وأكثر الناس على أنَّه من قول الزهري .

والله تعالى أعلم . وقد

وقع في بعض طرق هذا الحديث انقطاع في أصل كتاب مسلم . وهو من المواضع المنقطعة الأربعة عشر ، لكن لا يضر ذلك إن صحَّ ؛ لأنه قد رواه من طرق أخر متصلة
.

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث