باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر
) باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر ( 1649 ) ( 9 و7 ) [1750] عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ ، فَتَلَكَّأَ ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ ألَا أَطْعَمَهُ ، فَقَالَ: هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ: إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ . فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ ، فَدَعَا بِنَا ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى ، قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ ، لَا يُبَارَكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ ، وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَلَا تَحْمِلَنَا ، ثُمَّ حَمَلْتَنَا ، فَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وفي رواية : إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .
( 6 ) ومن باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر ( قوله : إن أبا موسى دعا بمائدته وعليها لحم دجاج ) يدل على أن أكل الطيِّبات على الموائد جائز معمولٌ به عندهم . وأن ذلك لا يناقض الزهد ، ولا يُنقصه خلافًا لبعض متقشِّفة المتزهدة . وقول الرَّجل : ( رأيته يأكل شيئًا فقذرته ) يعني به : أنه رأى الدَّجاج يأكل نجاسة فاستقذره ، فحلف ألا يأكله لذلك .
وظاهر قول هذا الرجل ؛ أنه كان يكره أكل ما يأكل النجاسات من الحيوانات . وقد اختلف في ذلك . فكرهه قوم ، فكان ابن عمر لا يأكل الدَّجاجة حتَّى يقصرها أيامًا .
ومثل ذلك روي عن ابن القاسم في الجدي الذي ارتضع على خنزيرة : إنَّه لا يذبح حتَّى يذهب ما في بطنه . وكره الكوفيون أكل لحوم الجلاَّلة ، والشافعي : إن كان أكلُها أو غالبُه النجاسة ، فإن كان غالبه الطَّهارة لم يكرهه . وأجاز مالك أكل لحوم الإبل الجلاَّلة ، وأكل ما يأكل الجيف من الطَّير وغيره لبعد الاستحالة .
قلت : وهذا محمول على ما إذا ذهب ما في بطونها من ذلك ، كما حكيناه عن ابن القاسم ، لأن مالكا قد قال في روث ما يأكل النجاسة وبوله : أنَّه نجس ، بخلاف أصله في أن الأبوال تابعة للُّحوم . وكره ابن حبيب من أصحابنا أكل ما يأكل النجاسات مطلقا . قلت : وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلاَّلة وألبانها .
وهو حجة لابن حبيب ؛ لولا أنَّه من رواية محمد بن إسحاق . و( قوله : فتَلَكَّأ ) أي : تثاقل ، وتأخر . و( نستحمله ) أي : نسأله أن يحملنا ؛ أي : يعطينا ما نتحمَّل عليه وبه ، و( نَهْبُ إبل ) أي : غنيمتها .
والنهب : الغنيمة . وكان أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ إذا أوتر من أول الليل قال : أحرزت نهبي ؛ أي : غنيمتي . وقد تقدَّم الكلام في الذَّوْد في كتاب الزكاة .
و( قوله : غُرِّ الذُّرى ) غرُّ : جمع أغرُّ . وأصله : الذي في جبهته بياض من الخيل . و( الذُّرى ) : جمع ذروة ، وهي : من كل شيء أعلاه .
والمراد بـ ( غُرّ الذُّرى ) : أن تلك الإبل كانت بيض الأسنمة . وقد روي : ( بُقْعُ الذُّرى ) أي : فيها لمعٌ بيضٌ وسودٌ . ومنه قيل : الغراب الأبقع ، والشَّاة البقعاء : إذا كانا كذلك .
و( قوله : أغفَلْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه ) أي : وجدناه غافلاً عنها . كما تقول العرب : أحمدت الرَّجل : وجدته محمودًا . وأذممته : وجدته مذمومًا .
فكأنه قال : وجدناه غافلاً عنها ، فاغتنمنا غفلته ، فأخذنا منه في حال غفلته . و( قوله : لا يبارك لنا ) أي : فيما أعطانا إن سكتنا عن ذلك ولم نعرّفه . وفيه من الفقه ما يدل على جواز اليمين عند التبرُّم ، وجواز ردّ السَّائل المثقل عند تعذر الإسعاف ، وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول .
وذلك : أنَّهم سألوه في حال تحقق فيها : أنَّه لم يكن عنده شيء فأدَّبهم بذلك القول ، ثم : إنَّه صلى الله عليه وسلم بقي مترقِّبًا لما يُسعِفُ به طِلْبتَهُم ، ويجبرُ به انكسارهم ، فلمَّا يسَّر الله تعالى ذلك عليه أعطاهم ، وجبرهم على مقتضى كرم خلقه . و( قوله : إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلَّلتها ) ، وفي الرواية الأخرى : ( إلا كفَّرتُ عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ) اختلاف هاتين الروايتين أوجب اختلاف العلماء في الكفارة قبل الحنث هل تجزئ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : جوازها مطلقا . وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة ، وجمهور الفقهاء .
وهو مشهور مذهب مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجزئ بوجه . وهي رواية أشهب عن مالك .
وقال الشافعي : تجزئ بالإطعام ، والعتق ، والكسوة . ولا تجزئ بالصَّوم . وقد ذكر أصحابنا للخلاف في هذه المسألة سببًا آخر .
وهو اختلافهم في اليمين . هل هو جزء السبب ، والحنث الجزء الآخر ؟ أم ليس كذلك ؟ بل وجود اليمين هو السبب فقط ، والحنث شرط وجوب الكفارة . وبسط هذا في مسائل الخلاف .
وذكر مسلم في بعض طرق حديث أبي موسى الأشعري المردفة . حدثنا شيبان بن فرُّوخ ، حدثنا الصَّعِقُ ابن حَزْن - بكسر العين - من الصعق ، حدثنا مطر الوَّراق ، حدثنا زَهْدَم الْجَرْمِي . وهذا سندٌ فيه نظر .
وذلك أن الدارقطني استدركه على مسلم ؛ فقال : ابن الصَّعِق ، ومطر ليسا بالقويين ، ولم يسمع مطر من زُهدم . قلت : وهذا لا عتب على مسلم فيه ، ولا نقص يلحق كتابه بسبب ذلك ؛ لأنَّه قد أخرج الحديث من طرق كثيرة صحيحة ، ثم أردف هذا السَّند بعد تلك الطرق الصحيحة المتصلة ، ولذلك قال فيه : عن زهدم قال : دخلت على أبي موسى ، وهو يأكل لحم دجاج ، وساق الحديث بنحو حديثهم ، وزاد فيه : قال : إني والله ما نسيت . فذكره مردفًا لأجل هذه اللفظة الزائدة ، ثم هذا على ما شرطه في أول كتابه ؛ حيث قَسَم الأسانيد إلى ثلاثة أقسام ، وثلاث طبقات .
فهذا السَّند من الطبقة الأخيرة ؛ التي هي دون من قبلها ، وفيها مغمزٌ بوجه ما . وهذا يدل على أنه أدخل الثلاث الطبقات في كتابه خلافًا لمن زعم : أنه لم يدخل فيه من الطبقة الثالثة أحدًا . وذكر مسلم بعد هذا السند : ضُرَيْب بن نُقَيْر عن زهدم .
قال القاضي عياض : ضُرَيْب بن نُقَيْر : مصغران ، ونُفَيْر هذا بالقاف أشهر . وهي رواية الصَّدفي ، والأسدي ، والتميمي من أشياخنا . وكذا قيَّدناه عنهم .
وكان الخشني قيَّده بالفاء . وقال الحافظ أبو علي : يقال بهما ، والقاف أشهر . وأمَّا جبيْر بن نُفَيْر : فلم يختلف أنه بالفاء .
وقول أبي موسى : ( وافقته وهو غضبان ) وحلفه في تلك الحال يدلُّ لمالك : على صحة قوله بلزوم حكم اليمين الواقعة في حال الغضب . وهو له حجة على الشافعي حيث قال : إنَّها لا تلزم ، كما تقدَّم . ويدلُّ أيضًا على قول مالك حديث عدي بن حاتم المذكور .