حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه

) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه ( 1653 ) [1754] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ . وفي رواية : يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ . ( 7 ) ومن باب : اليمين على نية المستحلف ( قوله : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ) يعني : أن يمينك التي يجوز لك أن تحلفها ؛ هي التي تكون صادقة في نفسها ، بحيث لو اطَّلع عليها صاحبك لعلم : أنها حقٌّ وصدقٌ ، وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه ، وسرَّه كعَلَنِه ، فيصدقك فيما حلفت عليه .

فهذا خطاب لمن أراد أن يُقْدِم على يمين ، فحقُّه أن يعرض اليمين على نفسه ، فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء ، وإلا أمسك ؛ فإنَّها لا تحل له . هذا فائدة هذا اللفظ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث