باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضا وعن الخذف
( 11 ) باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضا وعن الخذف 1956 - [1855] عن هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ . 1957- [1856] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا . ونهيه عن صبر البهائم مفسَّر في حديث ابن عباس حيث قال : ( لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوح غرضًا ) .
وأصل الصَّبْرِ : الحبس . وقد تقدم في الأيمان . وهذا النَّهي على ظاهره من التحريم .
وقد دلَّ على ذلك : لَعْنُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ فعل ذلك ، كما في حديث ابن عمر .