باب الخمر من النخيل والعنب
( 2 ) باب الخمر من النخيل والعنب ( 1985 - 14 و 15 ) [1865] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة . وفي رواية : الكرمة ، والنخلة . ( 2 و 3 ) ومن باب : الخمر من النخل والعنب والنهي عن اتخاذها خلًا ( قوله - صلى الله عليه وسلم - : الخمر من هاتين الشجرتين : العنبة ، والنخلة ) حجَّة للجمهور على تسمية ما يُعتصر من غير العنب : بالخمر إذا أسكر ، كما قدَّمناه .
ولا حجَّة فيه لأبي حنيفة على قوله ، حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين ؛ لأنَّه قد جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كل مسكر ، كقوله : ( كل مسكر حرام ) ، ج٥ / ص٢٥٨و: ( كل ما أسكر حرام ) ، وحديث معاذ حيث سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب العسل ، والذرة ، والشعير ، فقال : ( أنهى عن كل مسكر ) . وإنَّما خُصَّ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر ؛ لأن أكثر الخمر منهما ، أو أعلى الخمر عند أهلها . والله أعلم .
وهذا نحو قولهم : المال الإبل ؛ أي : أكثرها وأعمَّها . و( قوله في رواية : الكَرْمَة والنخلة ) يشكل مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تقولوا للعنب الكرم ، فإنَّ الكرم قلب المؤمن ) ، ويزول الإشكال بأن نقول : إطلاق هذا كان قبل النهي ، ثم بعد ذلك ورد النهي . أو يقال : إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل في هذا الخطاب ، فإنَّه قال فيه : ( ولا تقولوا ، فواجهنا به ، والمخاطب غير المخاطب ، كما تقرَّر في الأصول .