حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره

( 8 ) باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره 1977- ( 39 و 41 و 42 ) [1969] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا . وفي رواية : إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ . وفي أخرى : مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ .

ج٥ / ص٣٨٢( 8 ) ومن باب : إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمسَّ من شعره ولا من بَشَره شيئًا أخذ بظاهر هذا النهي أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ؛ فمنعوا ذلك . ورأى الشافعي : أن ذلك محمله على الندب . وحكي عن مالك .

والمشهور من مذهبه : أن ذلك يجوز . وهو مذهب أهل الرأي . وقال الليث : قد جاء هذا الحديث ، وأكثر الناس على خلافه .

وقد استدل أصحابنا على الجواز بقول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم . وظاهر هذا العموم : أنَّه ما كان يجتنب حلق شعر ، ولا قص ظُفُر ولا غيرهما . قال الطحاوي : ولما رأينا الجماع الذي يُفسد الحج ج٥ / ص٣٨٣لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية ، وهو أغلظ ؛ كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غير ذلك .

هذا المحتوى شرحٌ لـ3 أحاديث
موقع حَـدِيث