حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره

( 42 ) [1970] وعن عَمْرو بْن مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيّ قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ . و( قوله : كنا في الْحَمَّام قبيل الأضحى ، فاطَّلى ناسٌ ) . قُبيل : تصغير قبل ؛ يعني به : يوم الأضحى .

و( اطَّلى ) يعني : بالنورة ، وهو جائز للرجال والنساء ؛ لأنَّه من باب إصلاح الجسد وتنظيفه ، وإنما اختلف في كراهته في العشر لمن أراد أن يضحِّي ؛ لأنه مما تضمنه النهي المذكور . و( قوله : أن سعيدًا كان يكرهه ) يدلّ : على أن مذهب سعيد في كراهة ذلك كان معروفًا . وهل تلك الكراهة بمعنى الحظر ، أو بمعنى التنزيه ؟ الأظهر منها التنزيه .

وقول سعيد : ( يا ابن أخي ! هذا حديث قد ترك ونسي ) هذا منه إنكارٌ على من ترك العمل به . ألا ترى أن المعروف من مذهبه الكراهية؟ ! وقد حكى أبو عمر عن سعيد جواز ذلك ، فيكون عنه في ذلك قولان والله تعالى أعلم .

موقع حَـدِيث