باب تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء
( 18 ) [1974] وعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ: شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ . وقوله لعلي - رضي الله عنه - : ( شققها خُمُرًا بين الفواطم ) قال ابن قتيبة : هنَّ : فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفاطمة بنت أسد بن هاشم - أم علي - ، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي ، قال : ولا أعرف الثالثة . قال الأزهري : هي : فاطمة بنت حمزة الشهيد .
وقد روى أبو عمر بن عبد البر ، وعبد الغني الحافظ هذا الحديث ، قالا فيه : قال علي : فشققت منها أربعة أخمرة : خمارًا لفاطمة بنت أسد أم علي ، وخمارًا لفاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وخمارًا لفاطمة بنت حمزة - رضي الله عنهم - . قال يزيد بن أبي زياد : ونسيت الرابعة . قال بعض المتأخرين : الرابعة : فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب ؛ لاختصاصها بعلي - رضي الله عنه - بالصهر ، وقربها بالمناسبة .
وقيل : فاطمة بنت الوليد بن عتبة . وقيل : فاطمة بنت عتبة .