باب امتهان ذات القدر نفسها في خدمة زوجها وفرسه لا يغض من قدرها
( 18 ) باب امتهان ذات القدر نفسها في خدمة زوجها وفرسه ؛ لا يغض من قدرها ( 2182 ) ( 34 ) - [2092] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ ، قَالَتْ : فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ ، وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ ، وَأَسُوسُهُ ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ ، وَأَعْلِفُهُ ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ ، وَأَخْرُزُ غَرْبَهُ ، وَأَعْجِنُ ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ ، فكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى ، مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ - الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَأْسِي ، وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ ، قَالَتْ : فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي ، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ : إِخْ! إِخْ ، لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ، قَالَتْ : فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ! لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ ، قَالَتْ : حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ، بَعْدَ ذَلِكَ ، بِخَادِمٍ ، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي . ( 18 ) ومن باب امتهان ذات القدر نفسها في خدمة زوجها ( قولها : تزوجني الزبير ، وما له في الأرض من مال ، ولا مملوك ، ولا شيء غير فرسه ) هذا يدلُّ على ما كانوا عليه من شدَّة الحال في أول الأمر ، وعلى أن المعتبر عندهم في الكفاءة إنَّما كان : الدين ، والفضل . لا المال ، والغنى ، كما ج٥ / ص٥١٧قال - صلى الله عليه وسلم - : ( فعليك بذات الدين تربت يداك ) وإنما كان ذلك ؛ لأنَّ القوم كانت مقاصدهم في النكاح التعاون على الدِّين ، وتكثير أمة محمد خاتم النبيين ، ولأنهم علموا : أن المال ظِلٌ زائل ، وسحابٌ حائل ، وأن الفضل باقٍ إلى يوم التلاق .
فأمَّا اليوم : فقد انعكست الحال ، وعدل الناس عن الواجب إلى المحال . وقولها : ( فكنت أعلف فرسه ، وأكفيه مؤونته . ) إلخ الكلام ؛ فيه ما يدلّ : على ما كانوا عليه من تبذُّل المرأة في خدمة زوجها وييته وفرسه ، وإن كانت شريفة .
لكن هذا كله فعلته متبرعة بذلك مختارة له ، راغبة لما علمت فيه من الأجر ، والثواب ، وعونًا لزوجها على البرِّ والتقوى . ولا خلاف في حسن ذلك ، ولا في أن كل ذلك ليس بواجب عليها ؛ إذ لا يجب عليها أن تخرز الغِرب ، ولا أن تخدم الفرس ، ولا أن تنقل النوى ، وإنما اختلف في خدمة بيتها من عَجْنٍ ، وطبخ ، وكنس ، وفرش ؛ فالشريفة ذات القدر ؛ التي رفع في صداقها ، لا يجب عليها أن تفعل شيئًا من ذلك ، ولا يحكم عليها به ، ولا يجب عليها عند مالك أن تأمر الخدم بذلك ، ولا تنهاهم ، وليس عليها إلا أن تمكن من نفسها . وقال بعض شيوخنا عليها أن تأمرهم ، وتنهاهم بما يصلح حال زوجها ؛ إذ لا كلفة عليها في ذلك ، ولجريان العادة بمثله في الأشراف .
وفي كتاب ابن حبيب : عليها في العسر الخدمة الباطنة ، كما ج٥ / ص٥١٨هي على الدنية ، وأما من ليست كذلك فيجب عليها من خدمة بيتها : ما جرت العادة بأن مثلها تفعله . ومأخذ هذا الباب عندنا النظر إلى العوائد ؛ فإنَّ الإنسان إذا تزوَّج عند قومٍ ، فالغالب أنه يبحث عن عاداتهم ، ومناشئهم ، فيعلمها ، ولا يكاد يخفى عليه حالهم . فإذا تزوَّج ممن عادتهم أن لا تخدم نساؤهم أنفسهن ، وإنَّما يخدمن ، فقد دخل على أنه يبقيها على عادتها ، ويسير بها سيرة نسائها ، فلا يحكم له عليها بشيء من ذلك .
بخلاف من جرت عادتها بأن مثلها لا تخدم ، وإنما تخدم نفسها ، فإنَّه يحكم له عليها بما ذكر من خدمة بيتها ، وكذلك في رضاع الولد . فأما من يجهل حالها ، ولا يعلم عادة نسائها : فالأصل : أنها تخدم نفسها ، فيحكم عليها بذلك ، وبرضاعة الولد إلى أن يتبين أنها شريفة لها الحال ، والقدر . هذا أصل مالك ، وتفريعه ، وقد خولف في ذلك ؛ فمن الناس من لا يرى على المرأة خدمة مطلقًا .
ومنهم من يرى عليها الخدمة مطلقًا ، وهو أحوط . والأحسن التفصيل الذي صار إليه مالك ، والله تعالى أعلم . و ( الغرب ) : الدلو العظيمة .
وقولها : ( كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي ) قيل : إن هذه الأرض المقطعة من موات البقيع ، أقطعه من ذلك حُضْرَ فرسه ، فأجراه ، ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة فأعطاه ذلك كله . وفي البخاري عن عروة أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير ، وليست هذه الأرض التي ج٥ / ص٥١٩كانت أسماء تنقل منها النوى على رأسها ، لقولها : وهي على ثلثي فرسخ ، فالأشبه أنها الأرض التي بالبقيع كما تقدَّم في القول الأول . ففيه من الفقه ما يدل على جواز إقطاع الإمام الأرض لمن يراه من أهل الفضل ، والحاجة ، والمنفعة العامة ، كالعلماء ، والمجاهدين ، وغيرهم ، لكن تكون تلك الأرض المقطعة من موات الأرض أو من الأرض الموقوفة لمصالح المسلمين كما قدمناه في الجهاد .
وفيه ما يدلُّ على جواز الاستزادة من الحلال ، وإظهار الرَّغبة فيه ، كما فعل الزبير - رضي الله عنه - ؛ حيث أجرى فرسه ، فلما وقف رمى بسوطه رغبة في الزيادة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يبصر ذلك كله ، ولم ينكره عليه . وليس إقطاع الإمام تمليكًا للرقبة ، وإنما هو اختصاص بالمنفعة ، لكن لو أحيا الموات المقطع لكان للمحيي ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) . وقولها : ( فلقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من أصحابه ، فدعاني ، ثم قال : إخ ، إخ ) تعني به : أنه نوَّخ ناقته ليُرْكبها عليها .
و ( إخ ) - بكسر الهمزة ، وسكون الخاء - وهو صوت تُنَوَّخ به الإبل . وظاهر هذا المساق يدلّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - عرض عليها الركوب ، فلم تركب ؛ لأنَّها استحيت ، كما قالت . وعلى هذا فلا يحتاج إلى اعتذار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ركوبها معه ، فإنَّه يحتمل أنها لو اختارت الركوب تركها راكبة وحدها ، ولا يكون فيه من حيث هذا اللفظ دليل على جواز ركوب اثنين على بعير ، فتأمله .
وقولها : ( وعرفت غيرتك ) تعني : ما جبل عليه من الغيرة ، وإلا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغار لأجله ، كما قال عمر - رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ( وعليك أغار ج٥ / ص٥٢٠يا رسول الله ! ) حين أخبره أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى قصرًا من قصور الجنَّة فيه امرأة من نساء الجنة فقال : ( لمن أنت ؟ ) فقالت : لعمر بن الخطاب . قال - صلى الله عليه وسلم - : ( فذكرت غيرتك ) فتوقع النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريك الغيرة بحكم الجبلَّة ، وإن لم يغر لأجله . وقول الزبير : ( والله ! لحملك النوى على رأسك أشدُّ علي من ركوبك معه ) هذا يدلّ على أن الزبير لم يكلفها شيئًا من ذلك ، وإنما فعلت هي ذلك لحاجتها إلى ذلك ، وتخفيفًا عن زوجها ؛ على عادة أهل الدين والفضل الذين لا التفات عندهم لشيء من زينة الدنيا ، ولا من أحوال أهلها ، فإنَّهم كانوا لا يعيبون على أنفسهم إلا ما عابه الشرع ، فكانوا أبعد الناس منه ، وأخرج هذا القول من الزبير فرط الاستحياء المجبول عليه أهل الفضل .
ويعني بذلك : أن الحياء الذي لحقه من تبذلها بحمل النوى على رأسها أشدُّ عليه من الغيرة التي كانت تلحقه عليها لو ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - ليس ممن يغار على الحريم لأجله . والله تعالى أعلم . وقولها : ( حتى أرسل إلي أبو بكر - رضي الله عنه - بعد ذلك بخادم ، فكفتني سياسة الفرس ، فكأنما أعتقتني ) دليلٌ على مكارم أخلاق القوم ، فإنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - علم ما كانت عليه ابنته من الضرر والمشقة ، ولم يطالب صهره بشيء من ذلك ، وكان مترقبًا لإزالة ذلك ، فلما تمكَّن منه أزاله مِن عنده .
ج٥ / ص٥٢١و ( الخادم ) يقال على الذكر والأنثى . و ( أعتقتني ) روي بتاء بعد القاف ، ويكون فيه ضمير يعود على الخادمة . وبغير تاء ، وضميره يعود إلى أبي بكر - رضي الله عنه - .
وصحَّ ذلك لأنها لما استراحت من خدمة الفرس ، والقيام عليه بسبب الجارية التي بعث بها إليها أبو بكر صحَّ أن ينسب العتق لكل واحد منهما .