المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب قتل الأوزاغ وكثرة ثوابه في أول ضربة
( 2239 ) - [2107] وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ . قَالَتْ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ . وقول عائشة : ( إنَّه قال للوَزَغ : الفويسق ) إنما سمي بذلك لخروجه عن مواضعه ، أو عن جنس الحيوانات للضرر .
وقيل : لأنَّها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة شرعًا . وقد تقدَّم : أن أصل الفسق في اللغة : الخروج مطلقًا ، وأنَّه اسم مذمومٌ في الشرع . وقولها : ( إنها لم تسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتله ) لا حجَّة فيه على نفي القتل ؛ إذ قد نقل الأمر بقتله أمُّ شريك وغيرها ، ومن نقل حجَّة على من لم ينقل .