حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب قتل الأوزاغ وكثرة ثوابه في أول ضربة

( 2240 ) ( 146 و 147 ) - [2108] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ . وفي رواية : مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ . وفي أخرى : أَنَّهُ قَالَ : فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً .

و ( قوله : من قتل وزغة في أول ضربة ، فله كذا وكذا حسنة ) هذا عدد ج٥ / ص٥٤١مبهمٌ فسَّرته الرواية الأخرى ؛ التي قال فيها : ( مائة حسنة ) أو ( سبعون ) ولم يقع تفسيرٌ للعدد الذي في الضربة الثانية ، ولا الثالثة ، غير أن الحاصل : أن قتلها في أوَّل ضربة فيه من الأجر أكثر مِمَّا في الثانية ، وما في الثانية أكثر مما في الثالثة . وقد قيل : إنما كان ذلك للحض على المبادرة لقتلها ، والجد فيه ، وترك التواني لئلا تفوت سليمة . قلت : ويظهر لي وجه آخر ، وهو : أن قتلها وإن كان مأمورًا به لا تعذب بكثرة الضرب عليها ، بل ينبغي أن يجهز عليها في أوَّل ضربة .

ويشهد لهذا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان ، و ( قوله : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ) والله تعالى أعلم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ3 أحاديث
موقع حَـدِيث