باب في الفأل الصالح وفي الشؤم
( 2225 ) ( 117 ) - [2166] وعنه ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ يَكُنْ مِنْ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقّا فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ . ( 2227 ) ( 120 ) - [2167] وعن جابر بن عبد الله ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ وقوله " إن يكن من الشؤم شيء حقًّا ففي الفرس والمرأة والدار " ، وفي اللفظ الآخر " إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس " ، مقتضى هذا ج٥ / ص٦٣٢المساق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن محقّقًا لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي نطق بهذا ، لكنه تحققه بعد ذلك لما قال : " إنما الشؤم في ثلاثة " ، وقد بيَّنَّا مراده بالشؤم فيما تقدَّم والحمد لله . والمراد بالربع الدار كما قال في الرواية الأخرى ، وقد يصح حمله على أعم من ذلك ، فيدخل فيه الدكان والفندق وغيرهما مما يصلح الربع له ، والمرأة تتناول الزوجة والمملوكة ، والخادم يتناول الذكر والأنثى لأنَّه اسم جنس .