حديث ابن عمر إن كان الرجال والنساء في زمان النبي ليتوضؤوا جميعا
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا . 1687 - فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى إِبْطَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إِذَا اغْتَرَفَا جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَوَضِّئٌ بِفَضْلِ صَاحِبِهِ . 1688 - وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .
1693 - ( وَالثَّالِثُ ) : أَنَّهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا فِي التَّطَهُّرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَإِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالطَّهُورِ فَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَتَطَهَّرَ بِفَضْلِ طَهُورِهَا . 1694 - ( وَالرَّابِعُ ) : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ جُنُبًا ، وَالْمَرْأَةُ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ .
1698 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْآثَارُ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مُضْطَرِبَةٌ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ ، وَالْآثَارُ الصِّحَاحُ هِيَ الْوَارِدَةُ بِالْإِبَاحَةِ ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا وَمِثْلُ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ ، كُلُّهُمْ يَقُولُ : إِنَّ الرِّجَالَ كَانُوا يَتَطَهَّرُونَ مَعَ النِّسَاءِ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . وَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَيْمُونَةُ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم ، وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى . 1699 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : هُنَّ أَلْطَفُ بَنَانًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا .
1703 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .