فَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ ; فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ . 3989 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ . 3990 - وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ وَضَعْفٌ .
3991وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ قَرَأْتُ :فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي .
3992وَكَانَ يَقْرَأُ : فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِاللَّهِ ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عُمَرَ أَيْضًا .
3993وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ :أَحَقُّ مَا سَعَيْنَا إِلَيْهِ الصَّلَاةُ .
3994وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ،وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُهَرْوِلُونَ إِلَى الصَّلَاةِ .
3995فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَنْ خَافَ الْفَوْتَسَعَى ، وَمَنْ لَمْ يَخَفْ مَشَى عَلَى هِينَتِهِ .
3996وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ خِلَافُ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ ; رَوَى عَنْهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُقَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .
3997وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا .
3998وَرَوَى ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ ; فَحَبَسَنِي .
3999وَعَنْ أَبِي ذَرٍ ، قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَامْشِ إِلَيْهَاكَمَا كُنْتَ تَمْشِي ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ .
4000وَهَذِهِ الْآثَارُ مَذْكُورَةٌ بِطُرُقِهَاكُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ .
4001وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا تَرَى عَلَى الْقَوْلِبِظَاهِرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي هَذَا .
4002إِلَّا أَنَّ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَمَالِكٌ عَنِ الْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتْ .
قَالَ : مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَسْعَ ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ الرَّكْعَةِ . 4003 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْحَرَسِ ، فَيَسْمَعُ مُؤَذِّنَ الْمَغْرِبِ فِي الْحَرَسِ ; فَيُحَرِّكُ فَرَسَهُ لِيُدْرِكَ الصَّلَاةَ . قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
4004 - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْعَى . 4005 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا زَجَرَ عَنِ السَّعْيِ مَنْ خَافَ الْفَوْتَ ; لِقَوْلِهِ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ، وَقَالَ : فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا . فَالْوَاجِبُ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ مَنْ خَافَ فَوْتَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَخَفْ - بِالْوَقَارِ ، وَالسَّكِينَةِ ، وَتَرْكِ السَّعْيِ ، وَتَقْرِيبِ الْخُطَا ; لِأَمْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ ، وَهُوَ الْحُجَّةُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ .
4006 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الْمَعْهُودَةِ ; لَأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ ، وَيَقُولُ : هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الزَّهْوِ . 4007 - وَهَذَا عِنْدِي خِلَافُ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ عَنْهُ ; لِأَنَّ نَافِعًا مَوْلَاهُ قَدْ عَرَّفَ مَشْيَهُ وَحَالَهُ فِيهِ ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ الْإِقَامَةَ أَسْرَعَ الْمَشْيَ . وَهَذَا بَيِّنٌ .
4008وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ لَوْ مَشَتْ مَعَهُ نَمْلَةٌ مَا سَبَقَهَا .
4009وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ ; أَنَّهُ أَسْرَعَ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا حَكَاهُمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ فِي حَالٍ لَا يَخَافُ فِيهَا أَنْ يَفُوتَ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَكَانَتْ أَغْلَبُ أَحْوَالِهِ .
4010وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا عَلَى مَا رَوَاهُمَالِكٌ وَغَيْرُهُ - فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَ الْمُصَلِّي مَعَ إِمَامِهِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ .
4011وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَالْعُلَمَاءُ فِيهِ .
4012وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ، عَلَيْهِالسَّلَامُ : مَا فَاتَكُمْ فأَتِمُّوا ، وَمَنْ قَالَ : مَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا .
4013وَهَذَانَ اللَّفْظَانِ تَأَوَّلَهُمَا الْعُلَمَاءُ فِيمَا يُدْرِكُهُ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ ;هَلْ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَوْ آخِرُهَا ؟ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ فِيهَا .
4014فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ; فَرَوَى سَحْنُونٌ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، عَنْمَالِكٍ ، مِنْهُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ : أَنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ .
4015وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْمَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ .
4016قَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ : وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ،وَالشَّافِعِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَدَاوُدَ ، وَالطَّبَرِيِّ .
4017وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ ،وَرَوَاهُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ .
4018هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
4019وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الَّذِي يَقْضِي أَوَّلَصَلَاتِهِ ، وَكَذَلِكَ يَقْرَأُ فِيهَا ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا ، وَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ أَصَحُّ عِنْدَهُمْ .
4020 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ مَنْ قَالَ : يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ، وَمَنْ قَالَ : يَجْعَلُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ ، أَيُّ شَيْءٍ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَقْضِي . قُلْتُ لَهُ : فَحَدِيثُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى أَيِّ الْقَوْلَيْنِ هُوَ عِنْدَكَ ؟ قَالَ : عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ . قَالَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : صَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ .
4021قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ - أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا كَمَا يَقْرَأُ إِمَامُهُ بِأُمِّالْقُرْآنِ وَحْدَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَيَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِيمَا يَقْضِي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .
4022وَهَكَذَا قَوْلُالشَّافِعِيِّ أَيْضًا .
4023فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ مَنْ قَالَعَنْهُمْ : إِنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ .
4024بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِعَلَى مَا رَوَى أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ .
4025وَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْقَضَاءِ وَالْقِرَاءَةِ كَقَوْلِمَالِكٍ سَوَاءً ، وَكَذَلِكَ صَرَّحَ الْأَوْزَاعِيُّ بِأَنَّ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ .
4026وَأَظُنُّهُمْ رَاعَوْا الْإِحْرَامَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، وَالتَّشَهُّدُ وَالتَّسْلِيمُ لَا يَكُونُ إِلَّافِي آخِرِهَا ; فَمِنْ هَاهُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَالَ : مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ .
4027وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يَصْنَعُ فِيمَا يَقْضِيمِثْلَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ فِيهِ .
4028وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : أَوَّلُ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِكَ ،وَآخِرُ صَلَاةِ الْإِمَامِ آخِرُ صَلَاتِكَ ، إِذَا فَاتَكَ بَعْضُ صَلَاتِكِ .
4029وَأُمَّا الْمُزَنِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالُوا : مَا أَدْرَكَهُفَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ ، يَقْرَأُ فِيهِ الْحَمْدُ وَسُورَةً ، إِنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مَعَهُ .
وَإِذَا قَامَ إِلَى الْقَضَاءِ قَرَأَ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا فِيمَا يَقْضِي لِنَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ آخِرُ صَلَاتِهِ . 4030 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ . 4031 - فَهَؤُلَاءِ اطَّرَدَ عَلَى أَصْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِمْ .
4032وَأَمَّا السَّلَفُ قَبْلَهُمْ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ،وَأَبِي الدَّرْدَاءِ : مَا أَدْرَكْتَ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِكَ .
4033وَلَيْسَتِ الْأَسَانِيدُ عَنْهُمْبِالْقَوِيَّةِ فِي ذَلِكَ .
4034وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمُجَاهِدٍ، وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلُ ذَلِكَ .
4035وَصَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَكْحُولٍ ،وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا أَدْرَكْتَ فَاجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَاتِكَ .
4036وَالَّذِي يَجِيءُ عَلَى أُصُولِ هَؤُلَاءِ مَا قَالَهُ الْمُزَنِيُّ ، وَدَاوُدُ، وَإِسْحَاقُ ، وَلَيْسَ عِنْدِي عَنْهُمْ نَصٌّ فِي ذَلِكَ .
4037وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مَا أَدْرَكَ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ بِقَوْلِهِ ،عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .
قَالُوا : وَالتَّمَامُ هُوَ الْآخِرُ . 4038 - وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِقَوْلِهِ : وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ; قَالُوا : فَالَّذِي يَقْضِيهِ هُوَ الْفَائِتُ . 4039 - وَالْحُجَجُ مُتَسَاوِيَةٌ لِكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ وَالنَّظَرِ ، إِلَّا أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى : فَأَتِمُّوا أَكْثَرُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 4040 - إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ يَطَّرِدُ عَلَى أَصْلِ مَنْ قَالَ : مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ ، إِلَّا مَا قَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالْمُزَنِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ . 4041 - وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالْمُزَنِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - أَسْقَطَ الْجَهْرَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَسُنَّةَ السُّورَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْأُولَيَيْنِ .
4042 - هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ; لِأَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ إِمَامِهِ وَالْإِنْصَاتِ مَعَهُ . وَإِذَا جَازَ أَنْ يَقْعُدَ مَعَهُ فِي أُولَى لَهُ . وَيَقُومُ فِي ثَانِيةٍ وَتَنْتَقِصُ رُتْبَةُ صَلَاتِهِ مَعَهُ ، فَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ ( لِأَنَّهُ أُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ سَائِرُ ذَلِكَ ) .
4043أَلَا تَرَى إِلَى إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا كَبَّرَ ، وَانْحَطَّ ، وَلَا يُقَالُلَهُ : أَسْقَطْتَ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ وَفَرْضَ الْوُقُوفِ ، لِمَا أُمِرَ بِهِ مِنَ اتِّبَاعِ إِمَامِهِ .
4044وَقَدِ احْتَجَّ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي التَّشَهُّدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- بِهَذَا الْحَدِيثِ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ، أَوْ فَأَتِمُّوا .
4045قَالُوا : وَالَّذِي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ ، لَا أَرْبَعٌ ;فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا فَاتَهُ ، وَذَلِكَ رَكْعَتَانِ .
4046وَلَعَمْرِي إِنَّ هَذَا لَقَوْلٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُعَارِضُهُ ، وَيَنْقُضُ تَأْوِيلَ قَوْلِ دَاوُدَ فِيهِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
4047وَفِي هَذَا الْقَوْلِ دَلِيلٌ كَالنَّصِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ( يُدْرِكْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، فَلَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ .
4048وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ) الْجُمُعَةَ صَلَّى أَرْبَعًا .
4049عَلَى أَنَّ دَاوُدَ قَدْ جَعَلَ هَذَا الدَّلِيلَ أَصْلًا لِأَحْكَامٍ يَرُدُّ بِهَاكَثِيرًا مِنَ الْأُصُولِ الْجِسَامِ ، وَتَرَكَ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
4050وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاشِيَ إِلَى الصَّلَاةِكَالْمُنْتَظِرِ لَهَا ، وَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ فِيمَا فِيهِ الْمُصَلِّي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَلَى ظَاهِرِ الْآثَارِ .
4051وَهَذَا يَسِيرٌ فِي فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ غَلَبَهُ نَوْمٌ عَلَىصَلَاةٍ كَانَتْ لَهُ عَادَةً - كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً .
4052 - وَكَذَلِكَ مَنْ نَوَى الْجِهَادَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ، وَقَطَعَهُ عَنْهُ عَائِقٌ عَجَّزَهُ . وَفَضْلُ اللَّهِ عَظِيمٌ ، يَمُنُّ بِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلَيْسَ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ مِمَّا فِيهِ لِلْمَقَايِيسِ مَدْخَلٌ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .