211مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : فِيهِ سَاعَةٌلَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا .
5960هَكَذَا يَقُولُ عَامَّةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ، وَابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَيُوسُفَ التِّنِّيسِيَّ ، وَأَبَا الْمُصْعَبِ ; فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي رِوَايَتِهِمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ : وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي .
5961وَهُوَ مَحْفُوظٌ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِهَذَا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ .
وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 5962 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 5963 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ سَاعَةً هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ سَاعَاتِهِ .
5964 - وَالْفَضَائِلُ لَا تُورَدُ بِقِيَاسٍ ، وَإِنَّمَا فِيهَا التَّسْلِيمُ لِمَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِمَا غَابَ عَنْهُ . 5965 - فَأَمَّا قَوْلُهُ : وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقِيَامَ الْمَعْرُوفَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ - هُنَا - الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الشَّيْءِ لَا الْوُقُوفَ ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ( سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الْآيَةُ 75 ) . أَيْ مُوَاظِبًا بِالِاخْتِلَافِ وَالِاحْتِضَارِ .
5966وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِيُخَرِّجُ جَمَاعَةٌ الْآثَارَ .
5967وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ صَلَاةٍ ، وَلَكِنَّهُ وَقْتُ مُوَاظَبَةٍ فِي انْتِظَارِهَا .
5968قَالَ الْأَعْشَى : يَقُومُ عَلَى الْوَغْمِفِي قَوْمِهِ فَيَعْفُو إِذَا شَاءَ أَوْ يَنْتَقِمُ
5969لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : يَقُومُ - هَاهُنَا - الْوُقُوفَ ،وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُطَالَبَةَ بِالذَّحْلِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى طَلَبِ الْوَتْرِ حَتَّى يُدْرِكَهُ .
5970وَأَمَّا السَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفَتْ فِيهَاالْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ .
5971وَقَالَ قَوْمٌ :قَدْ رُفِعَتْ .
5972وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَنَا ، لِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُحَنَّسَ - مَوْلَى مُعَاوِيَةَ -قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : زَعَمُوا أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَدْعُو فِيهَا مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ قَدْ رُفِعَتْ .
قَالَ : كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَهِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَسْتَقْبِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . 5973 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ ، وَبِهِ قَالَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا .
5974فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى أَنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِإِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ .
5975وَمِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْجَلَّاحِ - مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ فِي الْعَصْرِ .
5976وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَالْتَمِسُوهَاآخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ .
5977 - وَقَالَ آخَرُونَ : السَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هِيَ سَاعَةُ الصَّلَاةِ ، وَحِينُهَا مِنَ الْإِحْرَامِ فِيهَا إِلَى السَّلَامِ مِنْهَا . 5978 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ بِقَوْلِهِ . قِيلَ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ ؟ فَقَالَ : مِنْ حِينِ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا .
5979وَهُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ - فِيمَا عَلِمْتُ - إِلَّا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ .
5980وَقَالَ آخَرُونَ : السَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْحِينِ يَفْتَتِحُ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ .
5981وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ :إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ إِلَّا أَعْطَاهُ .
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : مِنْ حِينِ يَقُومُ الْإِمَامُ ، أَوْ مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقُومَ الصَّلَاةُ . 5982 - رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ . 5983 - وَرَوَى رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ .
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَصَابَ اللَّهُ بِكَ . 5984 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، فَقَالَ لَهَا : مَعَ زَيْغِ الشَّمْسِ بِيَسِيرٍ إِلَى ذِرَاعٍ . فَإِنْ سَأَلْتِنِي بَعْدَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ .
5985وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَىفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ .
5986وَرَوَى جَرِيرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السَّاعَةِالَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ : هِيَ مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ .
5987وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيفِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
5988وَقَدْ رَوَى حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى انْصِرَافِ الْإِمَامِ .
5989وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ .
5990وَيَشْهَدُ لِهَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَاالْبَابِ : قَوْلُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا أَيْ : يُصَغِّرُهَا .
5991وَيَحْتَجُّ أَيْضًا مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا بِحَدِيثِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ،وَفَاءَتِ الْأَفْيَاءُ ، وَرَاحَتِ الْأَرْوَاحُ ، فَاطْلُبُوا إِلَى اللَّهِ حَوَائِجَكُمْ ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ ثُمَّ تَلَا : فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا .
5992وَاحْتَجَّ أَيْضًا مَنْ قَالَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَوْلَهُ : وَهُوَ قَائِمٌيُصَلِّي قَالَ : وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَا صَلَاةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ .
5993وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أُولَى مِنَادِّعَاءِ الْبَاطِنِ فِيهِ .
5994وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِإِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ابْنُ عَبَّاسٍ .
5995رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : السَّاعَةُالَّتِي تُذْكَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ .
5996وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .