الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
كان عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ
وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ . 6791 - فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ أَيْضًا وَالْخَلَفُ : فَرُوِيَ الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَرَكْعَةِ الْوِتْرِ بِالسَّلَامِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، وَسَعْدٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . 6792 - وَكَانَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ يَؤُمُّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَهُمْ .
6793
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ .
6794
وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِمُحَمَّدٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَغَيْرِهِمْ .
6795
وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ : قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَلَاةُاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ .
6796
وَمَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَاللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ .
6797
وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ قَالَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍوَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
6798
وَقَالَ آخَرُونَ : الْوِتْرُ ثَلَاثُرَكَعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ .
6799
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَلَىاخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ .
6800
وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .
6801
وَهُوَ الَّذِياسْتَحَبَّهُ الثَّوْرِيُّ .
6802
وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : إِنْ شَاءَ فَصَلَقَبْلَ الرَّكْعَةِ بِسَلَامٍ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْصِلْ .
6803
وَحِجَّةُ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ عَائِشَةَ إِذْ سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّيأَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا .
6804
قَالُوا : صَلَّى أَرْبَعًا بِغَيْرِ سَلَامٍوَأَرْبَعًا كَذَلِكَ وَثَلَاثًا أَوْتَرَ بِهَا .
6805
وَمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ .
6806
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّافِي آخِرِهِنَّ ، فَكَذَلِكَ وِتْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ .
6807
وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَاءَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .