بلاغ مالك أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل فقال تفطر وتطعم
وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ . فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ . 14663 - وَعَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
14664 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ مَالِكٍ شَيْءٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا . وَمَا ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 14665 - رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
14666 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . 14667 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ابْنُ حَيٍّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ فَرَّطَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ ، صَامَ الْآخَرَ ، ثُمَّ قَضَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوَّلِ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . 14668 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ .
14669 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالْكُوفِيُّونَ : نِصْفُ صَاعٍ ، وَالْحِجَازِيُّونَ : مُدٌّ ، كُلٌّ عَلَى أَصْلِهِ . 14670 - وَذِكْرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ أَنَّهُ وَجَبَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْإِطْعَامُ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَعْلَمْ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفًا . 14671 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : يَصُومُ رَمَضَانَ الثَّانِيَ ، ثُمَّ يَقْضِي الْأَوَّلَ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ أَمْ لَا .
14672 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . 14673 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُجَّةٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ . 14678 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَأوَجَبَ الْقَضَاءُ دُونَ غَيْرِهِ ، فَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ الطَّعَامِ .
14675 - إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى وُجُوبِ الْإِطْعَامِ بِالتَّفْرِيطِ إِلَى دُخُولِ رَمَضَانَ آخَرَ . 14676 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : التَّفْرِيطُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لَا عِلَّةَ تَمْنَعُهُ مِنَ الصِّيَامِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ . 14677 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَصِحَّ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّى دَخَلَ الرَّمَضَانُ الْمُقْبِلُ .
14678 - فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَتَادَةَ : يَصُومُ الثَّانِيَ إِذَا أَدْرَكَهُ صَحِيحًا ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . 14679 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَطَاوُسٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يَصُومُ الثَّانِيَ ثُمَّ يَقْضِي الْأَوَّلَ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ . 14680 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ ، وَمَرِضَ فِي الْآخَرِ حَتَّى انْقَضَى ، ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ مُدَّيْنِ ؛ مُدًّا لِتَضْيِيعِهِ ، وَمَدًّا لِلصِّيَامِ .
وَيُطْعِمُ عَنِ الْآخَرِ مُدًّا لِكُلِّ يَوْمٍ .