قول مالك أن الرخصة في قص الشعر أو مس الطيب للضرورة
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ . وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ . 19004 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا عَلَى مَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ : 19005 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُوَطَّأِ .
وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ مَا يَقُولُ أَهْلُ مَكَّةَ : فِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ غُصْنٍ شَاةٌ . فَقَالَ : لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَلَا نَعْلَمُ فِي قَطْعِ الشَّجَرِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ وَلَا لِحَلَالٍ أَنْ يَقْطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، وَلَا يَكْسِرَهُ . 19006 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ قَطَعَ شَجَرَةً ، فَإِنَّمَا هِيَ تَبَعٌ لِأَهْلِهَا ، وَلَا أَنْظُرُ إِلَى فَرْعِهَا ، فَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ ، لَمْ يَجِزْهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ جَزَاهَا ، وَفِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ ، وَفِيمَا دُونَهَا شَاةٌ .
19007 - قَالَ : وَهَذَا فِي شَجَرِ الْحَرَمِ خَاصَّةً ، وَسَوَاءٌ قَطَعَهُ مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ ، وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَيْرُ الْمُحْرِمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ . 19008 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : كُلُّ شَيْءٍ أَنْبَتَهُ النَّاسُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاطِعِهِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَمْ يُنْبِتْهُ النَّاسُ ، فَقَطَعَهُ رَجُلٌ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ ، فَإِنْ بَلَغَتْ هَدَيًا ، كَانَ بِمَكَّةَ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ هَدْيًا فَالصَّدَقَةُ حَيْثُ شَاءَ وَلَا يَجُوزُ فِيهَا صِيَامٌ . 19009 - وَالصَّدَقَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
19010 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لَا يَطِّرِدُ لِمَالِكٍ فِي فَتْوَاهُ وَأُصُولِهِ ، وَلَا لِمَنْ قَالَ بِالْقِيَاسِ .