قول مالك أن الرخصة في قص الشعر أو مس الطيب للضرورة
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَجْهَلُ ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ مَرِضَ فِيهَا ، فَلَا يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ قَالَ : لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ . 19012 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . 19013 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .
19014 - قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَقَتَادَةُ : يَصُومُ السَّبْعَةَ فِي بَلَدِهِ وَيُطْعِمُ عَنِ الثَّلَاثَةِ . 19015 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنِ انْقَضَى يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَلَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَلَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ ، وَلَا يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى . 19016 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ صَامَهَا فِي بَلَدِهِ ، وَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ، وَصَامَ السَّبْعَةَ فِي بَلَدِهِ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ ، فَإِنْ رَجَعَ وَمَاتَ ، وَلَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ ، وَلَا السَّبْعَةَ ، تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فِي الثَّلَاثَةِ ، وَمَا أَمَكَنَهُ صَوْمُهُ مِنَ السَّبْعَةِ فَتَرَكَهُ إِنْ أَمْكَنَ صَوْمُهُ مِنَ السَّبْعَةِ فَتَرَكَهُ ، إِنْ أَمْكَنَهُ صَوْمَهُ كُلَّهَا ، فَلَمْ يَصُمْهَا حَتَّى مَاتَ ، تُصُدِّقَ عَنْهُ بِمُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ .
19017 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِيهَا بِقَوْلِ مَالِكٍ . 19018 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَفَاتَهُ الصَّوْمَ فِي الْعَشْرِ قَالَ : يَصُومُ السَّبْعَةَ ، وَيُطْعِمُ عَنِ الثَّلَاثَةِ . 19019 - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ .
19020 - وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ ، مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا . 19021 - وَصَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ . 19022 - وَحُجَّةُ مَالِكٍ ، أَنَّ الصِّيَامَ بِكُلِّ مَكَانٍ سَوَاءٌ ، وَإِنْ أَهْدَى فَحَسَنٌ .
19023 - وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ فِي الْعَشْرِ ، وَهُوَ لَمْ يَهْدِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَا : يَصُومُ الثَّلَاثَةَ وَالسَّبْعَةَ بِمِصْرِهِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .