حديث عبد الله بن عمرو في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه
( 81 ) بَابُ جَامِعِ الْحَجِّ 915 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنَّاسِ بِمِنًى . وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . لَمْ أَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْحَرْ ، وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ .
لَمْ أَشْعُرْ ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ قَالَ : فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ ، قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ ، إِلَّا قَالَ : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ . 19024 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ فِي حَجَّتِهِ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ نحر بُدْنَهُ ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ . 19025 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ الْحَاجِّ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا - إِنْ كَانَ مَعَهُ - ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، فَمَنْ شَاءَ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَنْ رُتْبَتِهِ ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مَا أَصِفُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
19026 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . 19027 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا ، أَوْ يَلْبَسَ أَوْ يَمَسَّ طِيبًا حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . 19028 - وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ مِنْ ضَرُورَةٍ بِالْفِدْيَةِ ، فَكَيْفَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ؟ .
19029 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ ، يُجْزِئُهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ قَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ ، وَذَلِكَ يَوْمُ النَّحْرِ ، كَمَا لَوْ نَحَرَ الْمُعْتَمِرُ بِمَكَّةَ هَدْيًا سَاقَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِعُمْرَتِهِ . 19030 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ : فِيمَنْ طَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، أَنَّهُ يَرْمِي ، ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ الطَّوَافَ . 19031 - قَالَ : وَمَنْ رَمَى ، ثُمَّ طَافَ قَبْلَ الْحِلَاقِ ، حَلَقَ رَأَسَهُ ، وَأَعَادَ الطَّوَافَ .
19032 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي إِيجَابِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ . 19033 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ . 19034 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاودُ ، وَالطَّبَرِيُّ : لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ ، وَلَا عَلَى مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا ، أَوْ أَخَّرَهُ مِنْ رَمْيٍ ، أَوْ نَحْرٍ ، أَوْ حِلَاقٍ ، أَوْ طَوَافٍ ، سَاهِيًا - مِمَّا يَفْعَلُ يَوْمَ النَّحْرِ .
19035 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ، الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، قَوْلُهُ : فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِرَّ إِلَّا قَالَ : افْعَلْ ، وَلَا حَرَجَ . 19036 - وَحَدِيثُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سُئِلَ يَوْمَ النَّحْرِ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ ، أَوْ أَشْبَاهِ هَذَا ، فَأَكْثَرُوا فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِلَّا قَالَ : لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ . 19037 - وَقَالَ عَطَاءٌ : مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا عَنْ نُسُكٍ ، فَلَا حَرَجَ .
19038 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَقَتَادَةَ . 19039 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنه لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 19040 - كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ .
19041 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَدَاودُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالطَّبَرِيُّ . 19042 - وَقَالَ النَّخَعِيُّ : مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ أَهْرَاقَ دَمًا . 19043 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَارِنًا ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ ، دَمٌ لِلْقَرْنِ ، وَدَمٌ لِلْحِلَاقِ .
19044 - وَقَالَ زُفَرُ : عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ لِلْقِرَانِ وَدَمَانِ لِلْحِلَاقِ قَبْلَ النَّحْرِ . 19045 - وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . 19046 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْهَدْيَ قَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ ، وَلِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ .
19047 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثَ هَذَا الْبَابِ ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : لَمْ أَشْعُرْ . 19048 - وَقَدْ ذَكَرَهُ مَالِكٌ ، وَهِيَ لَفْظَةٌ فِيهَا مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا ، فَقِيلَ لَهُ : لَا حَرَجَ . 19049 - وَقَدْ جَاءَ مَعْمَرٌ بِمَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنًى ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ ، فَذَبَحْتُ قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ .
فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ ، إِلَّا قَالَ : افْعَلْ ، وَلَا حَرَجَ . 19050 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَلَا أَعْلَمُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ جَوَابًا فِي الْمُتَعمدِ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْجَاهِلِ وَالسَّاهِي ، لَفَرَّقُوا بَيْنَهُ فِي أَجْوِبَتِهِمْ ، وَفِي كُتُبِهِمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 19051 - إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَدَّمَ مَنْ نُسُكِهِ شَيْئًا ، أَوْ أَخَّرَهُ ، فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا .
وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ سَاهٍ وَلَا عَامِدٍ ، وَلَيْسَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ بِذَلِكَ بِالْقَوِيَّةِ . 19052 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَتَادَةَ ، مِثْلُ ذَلِكَ . 19053 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَهُمْ فِيمَنْ قَدَّمَ الْإِفَاضَةَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ ، أَنَّهُ تَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الطَّوَافَ .
19054 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ : لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الطَّوَافِ . 19055 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنَّمَا طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ حَجْرَةَ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، أَهْرَاقَ دَمًا . 19056 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .